وأربع للمغرب بعدها وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها ويجوز ان من قيام يعدان بواحدة وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتا الصبح قبلها وفى السفر تسقط نوافل المقصورات وكل النوافل مثنى بتشهد وتسليم الا الوتر وصلاة الأعرابي ولا ينعقد الزايد على ركعتين في الأقرب وكذا الركعة الا الوتر وسيأتي باقي الصلوات انشاء الله والنظر في المقدمات والمقاصد النظر الأول في المقدمات وهي ست الأولى في المواقيت وفيها بحثان البحث الأول في تقديرها فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه وحدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الأزمنة ويميل الشمس إلى حاجب الأيمن لجاعل الجدي على منكبه الأيمن فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر ثم تشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قدر العصر فيختص به ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستبئار القرص في الأقوى ولا يتوقف على ظهور النجوم كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل لدلالة الاخبار على نفيه وتبديع الصائر إليه ووقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس هذا وقت الأجزاء و إما الفضل فللظهر مصير الظل مثل الشخص زيادة على ما زالت عليه الشمس وللمعبر المثلان وللمغرب غيبوبة الشفق الغربي وللعشاء ثلث الليل وللصبح طلوع الحمرة و المعذور يدرك الفضل وان اخر وغيره بترك الأولى في الأصح وتدخل نافلة الظهر بالزوال إلى أن يصير الفي قدمين زائدين على مقدار الزوال ونافلة العصر إلى أربع و قيل ما دام وقت الاختيار للفرضين وهو حسن ونافلة المغرب إلى ذهاب المغربية في المشهور والوتيرة يمتد بوقت العشاء ويستحب ان يوتر بها نوافل النصف الأول و الليلية بعد انتصافه والقرب من الفجر أفضل وركعتا الصبح عند بعد فراغ الوتر وتأخيرها
صفحہ 49