الوضوء طاهر طهور وفى الأغسال المسنونة كذلك وفى الحدث الأكبر طاهر والأقرب الطهورية وان كره ويكره الطهارة بالشمس في الآنية وان صفا جوهرها أو كان في قطر بارد قصد إلى تشميسه أولا وكذل يكره تغسيل الأموات بالمسخن بالنار الا ان نحاف الغاسل على نفسه وماء البحر كغيره ولا يكره الطهارة بماء زمزم ولا ينجس القليل بموت الحيوان غير ذي النفس فيه ولو شك في نجاسة متيقن الطهارة أو بالعكس بنى على اليقين ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ولو بلغ المستعمل في الكبرى كرا لم يزل المنع على الأظهر فيبقى على الكراهية بخلاف ما لو ارتمس ابتدأ في كر وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها الا مع العلم بخلوها من النجاسة وعليها يحمل الرواية بأنه لا بأس به ويستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع صلانه الأرض أو تحتية البالوعة والا فسبع وهو نادر ولا ينجس بها وان تقاربتا ما لم اتصال النجاسة إليها ولو تمم وابن الجنيد اعتبر اثنى عشر ذراعا مع رخاوة الأرض وتحتية البئر والا فسبع المطلق بالمضاف وبقى الاطلاق صحت الطهارة به وإزالة النجاسة وتخير بينه وبين المطلق المحض وهل يجب المزج لو فقد غيره الأقرب نعم ومنعه الشيخ ويعتبر في حيوان ان الماء السائلة كغيره ولو اشتبه موت الصيد ذي النفس في قليل الماء اجتنبا لأصالة عدم الزكاة الملزومة لنجاسة الماء ولا يصح القلب إذ طهارة الماء لا يستلزم حل الصيد و لو أصاب الماء دمه والحمد من الماء كبقية الجامدات فلا ينجس بالملاقات سوى ما اتصل بها ولا تدفع كريته انفعال الملاقى ولا يمنع أيضا نجاسة قليل الماء المتصل به ولو نجس أحد الإنائين أو الآنية المحصورة اجتنب الجميع مع الاشتباه ولا يتحرى الا للشرب ولا تجب الإراقة قبل التيمم لأنه في حكم المعدوم ولو استعملهما مجتمعين أو متفرقين لم تجر الطهارة بخلاف المطلق المشتبه بالمصاف ولو تعارضت البينات في الآنية على
صفحہ 47