كالنبع ولا ينجس الا بتغيير أحد الثلاثة أعني اللون أو الطعم أو الريح ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه مطلقا وما تحته ان لم يستوعب التغير عمود الماء أو استوعبه وكان كرا فصاعدا وماء المطر نازلا كالجاري وكذا الحمام مع المادة كرا فصاعدا ولو كان الجاري بلا مادة نجس بالملاقات إذا نقص عن الكر ولا بنجس ما فوق النجاسة وطهر الأول بالتدافع حتى يزول التغير والثاني بحار ذي مادة أو كثير مزيلين للتغير وماء المطر به حتى يزول التغير وبالجاري وبالعكس وماء الحمام بذلك أيضا والمعتبر في التغير المحسوس لا المقدر الا ان يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغير فيكفي التقدير والجرية حكمها حكم النهر وان نقصت عن الكر ومرت على النجاسة القائمة ما دامت متصلة وثانيها الواقف وما كان منه كرا قدره الف ومائتان رطل بالعراقي ومساحة في جميع ابعاده اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر بشبر مستوى الخلقة فإنه ولا ينجس الا بالتغير ولو تغير بعضه نجس المتغير ثم إن كان الباقي كرا طهر بتموجه والا نجس أيضا وما نقص عن الكر ينجس بالملاقات على الأصح وإن كان بدم لا يدركه الطرف على الأقوى ولا فرق بين مياه الغدران والحياض والأواني وغيرها ولا يغتفر نقص شئ من الوزن أو المساحة وان قل وطهر الجميع بالقاء كر طاهر فان طاب والا فاخر حتى تطبيب وبالجاري ولو تمم كرا لم يطهر على الأقوى سواء كان بطاهر أو نجس ويطهر أيضا بالجاري وماء المطر الغالبين ولو اتصل الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما أو كان الجاري أعلى اتحد أو لو كان الواقف أعلى فلا والفوار ان كالنبع الجاري مع دوام الاتصال وتطهر المياه وغيرها بورود لها عليها ولو وجد نجاسة في الكر وشك في سبقها عليه فالأصل الطهارة ولو شك في البلوغ فالنجاسة ولو اخذ ماء من الكر وفيه نجاسة قائمة غير مغيرة فنقص بها فالمأخوذ طاهر وباطن الاناء والباقي نجس بخلاف ما لو كانت مستهلكة فان
صفحہ 44