أحوط ويستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير يابسين بالماء ومسح البدن بالتراب وعفى عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل والخاتم والسير وأضاف ابن بابويه العمامة وبعضهم لم يعتبر الملابس وظاهر الرواية ذلك ومن هذا القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة والأقرب المنع من غير الملابس ومنها في غير محالها وانما يختص بالعفو إذا كانت في محالها ولم يتعد بالرطوبة إلى ما يلاصقها ولو صلى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحت ولو شد وسط بجبل ومشدود في نجاسة يتحرك بحركة صحت الصلاة ما لم يصدق الحمل ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ومن لا يتوقا النجاسة وثياب مدمن الخمر و القصابين ما لم تعلم النجاسة ولكنه يكره والأقرب ان ظن النجاسة غير مانع وان استند إلى شهادة عدل إما العدلان فيجب القبول الثالث لو صلى مع النجاسة عامدا عالما مختارا أعاد في الوقت وخارجه ولو فقد الاختيار فلا إعادة مطلقا ولو نسي فالأقرب انه كالعامد الا في الاثم والجاهل لا يعيد مطلقا وقيل يعيد في الوقت وجاهل الحكم لا يعذر ولا علم بالنجاسة في الأثناء وعلم سبقها بنى على الجاهل بالنجاسة والأقرب ازالتها أو الإبذال ان أمكن ولم يفتقر إلى فعل كثير والا استأنف مع سعة الوقت واستمر مع ضيقه ولو لم يعلم سبقها لم يعد قطعا بل يزيلها مع الامكان ولو لم يجد الا ثوبا نجسا وهناك ضرورة صلى فيه ولا إعادة في الأصح ولو انتفت الضرورة ففيه قولان أقربهما التخيير بين الصلاة فيه أو عاريا والأول أفضل ولو اشتبه النجس بمحصور وتعذر الطهارة بتعيين تعددت الصلاة وزاد على عدد النجس بواحد مع سعة الوقت ومع الضيق يصلى فيما يحتمل أو عاريا على الخلاف ولو كان بغير محصور صلى فيما شاء وإذا صلى في المشتبهين فليصل الفريضة الواحد في كل واحد ثم يصلى الأخرى كذلك فلو
صفحہ 42