لا رفع الحدث فيبطل الا ان يقصد به رفع ما مضى والوجوب أو الندب والقربة مستديما حكمها إلى اخره مقارنا وضع اليدين معا ثم مسح وجهه بهما معا من القصاص إلى طرف الأنف الاعلى ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى اخر الأصابع ثم اليسرى ببطن اليمنى و اجتز ابن الجنيد في مسح الوجه باليمنى ويجب استيعاب مواضعه والموالاة فيه سواء كان بدلا عن غسل أو وضوء والترتيب كما ذكر فلو نكس استأنف ولو قلنا لا تخل هذا بالموالاة بنى على ما يحصل معه الترتيب ولو قطع بعض الأعضاء مسح على الباقي ويجب في بد الوضوء ضربة وفى غيره ضربتان ولو اجتمعا تكرر كغسل الحيض ويجب نزع الحايل كالخاتم والسر ويجب المباشرة الا مع التعذر ووضع اليد على الصعيد فلو استقبل الصعيد المحمول بالريح أو بالة لم يجز ولو ضرب على تراب ببعض أعضائه أجزأ ولا يجزى ايصال التراب إلى الأعضاء بغير ضرب ويستحب النفض واعتبر ابن الجنيد المسح بالغبار ولا يجب استيعاب الوجه والذراعين ولا تخليل الأصابع أو تفريجها في الضرب أو في المسح ولو قيل باستحباب الاستيعاب والتفريج أمكن إما تخليل الشعر على الوجه أو اليدين فلا ولو نوى استباحة صلاة معينه استباح غيرها فرضا كانت أو نفلا البحث الرابع في الاحكام يسوغ التيمم سفرا وحضرا قصر السفر أو طال طاعة أو معصية ولا يعيد ما صلاه به مسافرا أو غيره الا متعمد الجنابة والممنوع بزحام الجمعة ومن على بدنه نجاسة لا يمكن ازالتها فان فيهم قولا بالإعادة ضعيفا وكلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف ويجوز ان يصلى به ما شاء ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء مع التمكن من استعماله فلو وجد قبل الصلاة تطهر وبعدها لا التفات وفى الأثناء كذلك على الأصح والأقرب عدم جواز العدول إلى النافلة وعدم تجديده لو فقد بعد الصلاة قبل التمكن سواء كان في فرض أو نقل ويلوح من
صفحہ 36