الخرقة ثلاثة الندع ونصف في عرض شبر تقريبا يشد طرفاها على الحقوين ويلف بالمترسل الفخذان لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها ويزد الرجل عمامة والمرأة قناعا ونمطا ويكره التكفين في الحرم الممتزج بما يجوز التكفين فيه وعمل اكمام للأكفان المبتدأة والتكفين في السواد ويستحب كتابة اسمه وانه يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وان عليا خليفته من بعده ثم الحسن والحسين إلى اخر الأئمة عليهم السلام على القميص واللفافة والحبرة والعمامة تربة الحسين عليه السلام فان فقدت فبالطين والماء فان فقد فبالإصبع ويكره بل الخيوط بالريق وان يقطع الكفن بالحديد ويستحب ان يكون خيوط الكفن منه ويستحب جريدتان خضراوان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم شجر رطب طول كل واحدة قدر عظم الذراع وليكتب عليهما ما سلف ويستحب فرش الحبرة أولا وينثر عليها زريرة ثم الإزار وعليه ذريرة ثم القميص فإذا فرغ من تحنيطه بعد الغسل إزره بالإزار وليكن عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه مستحبا ثم ادرجه فيها والواجب في الحنوط مسماه ويستحب ان يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا وأقله في الفضل أربعة دراهم وأدون منه درهم وكافور الغسل غير هذا في الأصح ويسقط مع التعذر ويستحق باليد ويوضع على مساجده السبعة فان فضل منه شئ جعل على صدره ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحبا للذريرة وحشو الدبر ان خشي حدوث حادث وليجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته لاصقته بجلده والأخرى مع ترقوته اليسرى بين القميص والإزار ولتكن العمامة على التدوير بالحنك لا كعمة الأعرابي و يطرح طرفيها على صدره ثم يطوى جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن ثم جانبها الأيسر وكذا الحبرة ثم يعصب طرفيهما على رأسه ورجليه وان خيف بروز شئ منه جاز ضمهما
صفحہ 26