كما ذكرناه في الذكرى وقيل يغسل الرجال مواضع التيمم من المرأة والسند ضعيف والأقرب في الزوجين التغسيل من وراء الثياب وانما يغسل المسلم ومن بحكمه من الأطفال وإن كان سقطا له أربعة أشهر ولدونها يلف في خرقة ويدفن وحكم الصدر كالميت حتى الحنوط ان بقي من محاله شئ ولا يغسل الكافر ويكره تغسيل المخالف فان فعله فليغسله تغسيلهم ولو باشرا المخالف تغسيل المؤمن فالأقرب الأجزاء ولا تغسل الخوارج ولا الغلاة وان أظهروا الاسلام والناصبي خارجي وفى المجسمة بالحقيقة نظرا قربه المنع إما المجسمة بالتسمية المجردة فلا منع والشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن وان لم يقتل بحديد أو كان صببا ولو مات في غير المعركة غسل ويغسل كل قطعة فيها عظم بغير صلاة الا الصدر ولو كان الشهيد جنبا فالأقرب عدم الغسل ويدفن بثيابه بعد الصلاة عليه وينزع عنه الخفان والفرو وان أصابهما الدم ومن أريد قتله أمر بالغسيل والتكفين قبله ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا وستر عورته وليكن بقميصه مستحبا والا فخرقة ويستحب شق القميص لينزع إلى العورة فإذا فرغ الغسل رفع ويستحب وضعه على ساحة مستقبل القبلة على الأصح وفى المبسوط ظاهره الوجوب وليكن تحت ظل وتليين أصابعه برفق وقال ابن أبي عقيل لا يغمض مفاصله ثم يوضأ من غير مضمضته ولا استنشاق ثم يغسل يداه ثلاثا ثم يجب النية وغسله ثلث مرات بماء السدر ثم الكافور ثم القراح مرتبا كغسل الجنابة ويكفى في السدر والكافور مسماه ولو خرج به عن الاطلاق فالأحوط المنع وأوجب أبو الصلاح الوضوء واجتزأ سلار بالقراح وان حمرة جعل ترتيب المياه مستحبا ولو فقد الخليط غسل ثلاثا بالقراح وكذا المحرم لو مات ما غسل عن الكافور بالقراح ويستحب غسل رأسه أولا برغوة السدر وفرجيه بالحرض والسدر
صفحہ 24