226

وخروجه عن حكم الصائم ولو نسي أول الشهر بنية الصوم يوما أو أياما فالأقرب القضاء سواء كان عازما على ذلك في أخريات شعبان أم لا وقال الشيخ ونقله عن الأصحاب يجزى العزم السابق وفيه بعد لقول النبي صلى الله عليه وآله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولا واحدا ولو ذكر في أثناء الشهر وجب أيضا التجديد وعلى القول بالاكتفاء بالنية الواحدة للجميع هل يكفى لما بقي منه أو لأيام معدودة محصورة منه يحتمل ذلك لان ذلك أحق من الجميع والوجه المنع لأنا نجعل رمضان عبادة واحدة أو ثلثين عبادة فلا يجوز ان يجعل قسما اخر ولا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان وإن كانت الموانع من الرؤية منتفية وقال المفيد يكره مع الصحو الا لمن كان صائما قبله ولو نوى يوم الشك قضاء رمضان ثم أفطر بعد الزوال متعمدا ثم تبين رمضان فالأقرب عدم الكفارة إما عن رمضان فلعدم علمه به واما عن القضاء فلعدم انعقاده وأولى بسقوط الكفارة لو كان صائما عن واجب غير معين مما لا كفارة فيه نعم لو كان منذورا معينا فالأقرب وجوب الكفارة بناء على جواز نذر رمضان وان قلنا بمنعه كقول الشيخ فلا كفارة أيضا لأنا نبينا عدم انعقاد نذره ويجب الاستمرار على حكم النية فلو نوى الافطار نهارا أو رفض نية الصوم فالأقرب بطلانه سواء جدد قبل الزوال أم لا وقطع الشيخ بالصحة مطلقا وبعضهم قيدها بتلافي نية الصوم قبل الزوال ولا تصح النية من الكافر والمجنون ولا من الصبي غير المميز ويصح من المميز ويكون صومه شرعيا على الأصح ولو ارتد المسلم في الأثناء ثم عاد حكم الشيخ بصحة صوم وهو من تاب

صفحہ 227