وابن إدريس ان قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع لبقاء حدثها وهو يعطى، توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر وليس بذلك ولو أحدثت بين الغسل. الوضوء لم يقدح في الغسل ولو كان المقدم الوضوء إعادة لا غير وفى أثناء الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع اتمام الغسل البحث الثالث في الاستحاضة ودمها غالبا أصفر بارد رقيق يخرج بفتور والأغلبية لندور غير هذه الصفات فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض والضابط ان كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة ومنه ما زاد على العادة وتجاوزا وعن غاية النفاس أو لم يتوال أو نقص عن الأقل ولا يشرط في الاستحاضة امكان الحيض والاشتقاق للغالب ولا يحرم عليها شئ من محرمات الحيض إذا أتت باللازم شرعا وهو الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة وغسل الفرج لما لا يغمس وذلك مع تغيير القطنة والغسل للصبح إذا غمس والجميع مع غسلي الظهرين والعشائين المجموع منهما إذا سال ويحصل الجمع بدخول وقت الثانية وقال ابن أبي عقيل ان ظهر الدم على الكرسف وجبت الأغسال الثلاثة والا فلا شئ وقال ابن الجنيد ان لم يثقب الكرسف فغسل واحد وان ثقب فثلاثة وهما متروكان وصحة الصلاة موقوفة على الكل وصحة الصوم يكفي فيها غسلي للنهار فيقضى لو تركت إما الوطي فالأقرب إباحة مطلقا ويجب عليها الاستظهار في التحفظ بقدر المكان ولو فجئها في أثناء الصلاة فلا شئ وانقطاع الدم لا حكم له إن كان لا للبرء والا وجب ما كان سابقا ان غسلا وان وضوءا ولو شكت في البرء فكالمستمر ويجوز لها دخول المساجد مع امن السريان وكذا المجروح والسلس والمبطون ولو اختلفت دفعات الدم عملت
صفحہ 21