183

ذلك أو قيمته وإن كان قد سبق منه ضمان السادس لو اخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الاجتزاء بها روايتان والأقرب عدمه وحينئذ تزكى الباقي وان نقص عن النصاب بالمخرج السابع لا يتكرر الزكاة في الغلات وان بقيت أحوالا وقول الحسن البصري بوجوب العشر في كل حول ملحوق بالاجماع الفصل الثالث في زكاة النقدين ويختص بهما شروط ثلاثة ان يكونا مضروبين دنانير أو دراهم بسكة المعاملة ولو زال التعامل بها فلا زكاة في السبائك وان تعومل بها ولا في التبر وهو غير المضروب من الذهب ولا في الحلى محرما كان كالذهب للرجال و حلية المرأة لهم أو محللا ولو فر بذلك ففيه القولان والأقرب السقوط ولو كان الفرار بعد الحول لم يسقط فلو سبك المأتين حليا فصارت قيمته إلى ثلاثمائة وقلنا بالوجوب مع الفرار قال الشيخ يتخير بين اخراج ربع العشر وقت البيع وبين اخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وبين اخراج قيمتها ذهبا وليس له ان يدفع مكان الخمسة سبعة دراهم ونصفا لأنه ربا ويشكل بأنه ليس معاوضة واخراج القيمة جايز عندنا ولان الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع أنه معاوضة فهنا أولي و لو ضرب من النقدين وجبت ويخرج بالحساب فان علمه والا توصل إليه بالسبك أو ميز ان الماء ان أفاد اليقين والاحتياط ولو ضرب من أحدهما أو غيرهما اشترط بلوغ الخالص نصابا ثم إن علم النصاب اخرج عن جملة المغشوشة منها بحسابه أو عن الخالصة منها ان علم الغش والا توصل إليه بالميزان أو بالسبك ان لم يحفظ ولو جهل قدر النصاب فلا شئ عملا بالأصل ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة

صفحہ 184