103

وجوب الانصات وحرمة الكلام على غير الخطيب والكراهية له الا مع الحاجة وحرم المرتضى ما يحرم في الصلاة من الافعال وتستحب ان يكون الخطيب بليغا مواظبا على أوائل الأوقات موصوفا بما يوصى به وصعوده على منبر وشبهه وكون المنبر على يمين المحراب واعتماده على سيف أو قوس أو غيره أو قضيب والتعمم شتاء وقيظا والارتداد ببردة يمنيته والسلام على الناس عند انتهائه في الصعود مستقبلهم بوجهه ثم الجلوس للاستراحة حتى يفرغ المؤذن ولم يستحب الشيخ السلام وان لا يلتفت يمينا وشمالا في خطبته بل يستقبل الناس ولو استدبر كره وأن يكون غير لحان وان لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الوحشية أو ما ينكره عقول الحاضرين و تكره الصلاة في أثنائها ولو تحية وعده الشيخ اجماعا ولقول أحدهما عليهما السلام لا يصلى الناس ما دام على المنبر السادس اجتماع خمسة أحدهم الامام و اعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة في الأجزاء لرواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) والأول أشهر ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة وسقطت الا مع العود وإن كان في أثناء الخطبة أعاد ما لم يسمعه وبعده يجب الاتمام ولو كان واحد أو في الخلاف لا نص فيه وقضية المذهب الاتمام السابع فعلها جماعة فلا يقع فرادى ولو كثروا ولو عرض للامام مخرج من الصلاة قدموا من تبسم بهم فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط وفى الخلاف لا وقضية المذهب الاتمام إما لو فرغ الامام وبقى مسبوق لم يشترط الجماعة وان أمكنت ويعتبر في الامام الكمال والايمان والعدالة والذكورة والمتيقنة وطهارة المولد و ان يكون مما ينعقد به وان لم يجب عليه الحضور والمسافر والعبدان قلنا بالانعقاد

صفحہ 104