مثله بناء على مذهبه في وقت الظهر الاختياري وقال أبو الصلاح يخرج بان يمضى من الزوال قدر فعلها بأدائها وخطبتها فتصلى الظهر وقال الجعفي وقتها ساعة من الزوال وفى رواية زرارة عن الباقر (ع) تلويح بهذين القولين وعن الباقر (ع) وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة وجوزها المرتضى عند قيامها قبل الزوال ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها إماما كان أو مأموما وهل يشترط ادراك ركعة الظاهر نعم وأجتزى كثير بالتكبير فلو قصر استأنف الظهر ولا يجوز العدول إليها ولو علم عدم اتساع الوقت لها صلى الظهر ويكفى سعة للخطبتين وركعة كما لو خرج في الأثناء والمأموم يكتفى بادراكه ركعة في الوقت ولا يشترط ادراك تكبيرة الركوع في الثانية خلافا للشيخ بل يكفى ادراك الركوع ويجب السعي على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها ولو صلى الظهر لم يسقط الجمعة بل يجب السعي فان أدركها والا أعاد ويستحب الجهر في قرائتها اجماعا البحث الثاني في الشرايط وهي قسمان الأول في شرائط وجوبها وهي البلوغ والعقل والذكور والحرية والحضر أو حكمه والبصر والسلامة من المرض والاقعاد والهمية والا يزيد البعد عن فرسخين ويجب على من بعد بفرسخين خلافا لابن بابويه وقال ابن أبي عقيل تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح إلى أن يدرك الجمعة لخبر زرارة عن الباقر (ع) وابن الجنيد على من يدرك أهله بعدها قبل خروج اليوم ومن شرايط الوجوب الايجاب على نفسه أو ماله ظالما وان لا يشغله جهاز ميت أو تمريض قريب أو جلس أو مطر أو رحل والإمام العادل أو نائبه وفى الغيبة أو العذر يسقط الوجوب لا الجواز ومنع الجواز أبو الصلاح وسلار وابن إدريس وهو ظاهر المرتضى وهو
صفحہ 102