بصائر نصیریہ

ابن سهلان d. 540 AH
153

بصائر نصیریہ

البصاير النصيريه في علم المنطق

اصناف

الفصل السابع فى تحقيق الكليتين والجزئيتين فى القضايا الموجهة والمطلقة وفيه بيان أن الدوام فى الكليات يقتضي الضرورة

اعلم أن القضية الكلية تستدعى مقولا على الكل ولكليتها شرائط فى جانب الموضوع والمحمول، الا أن ما يتعلق بالموضوع لا يختلف فيه شيء من القضايا.

فلنبدأ ببيان شرائط الموضوع ولنضع الموضوع والمحمول شيئا من الحروف كى لا يختص الحكم بمادة دون مادة.

فنقول: اذا قلنا: «كل ب ج» فلا نعنى به الكل جملة ولا الباء الكلى وليس معنى قولنا كل انسان كل الناس جملة ولا الانسان الكلى، بل كل واحد واحد من الناس.

وليس الحكم على الجملة هو الحكم على الافراد، اذ قد يصح على الجملة ما لا يصح على الافراد وعلى الافراد ما لا يصح على الجملة.

وقد يصح على الكلى أيضا من حيث هو كلى ما لا يصح على الجزئيات وقد عرفت هذا فيما سلف.

ولا نعنى به كل ما هو «ب» (1) من حيث ما هو «ب» ، بل نعنى به ما يقال له «ب» سواء كان ذاته وحقيقته نفس «ب» أو شيئا آخر، ولكن يقال له «ب» .

وقد بينا هذا أيضا فيما سلف ولا نعنى به أيضا كل ما هو «ب» دائما بل

صفحہ 201