بینک بلا سودی اسلام میں
البنك اللاربوي في الاسلام .
اصناف
والجواب على هذا القول: أن العميل بقبضه للمبلغ مباشرة أو توكيلا يصبح مدينا للبنك بألف دينار مثلا، وبإيداعه المبلغ مرة أخرى في حسابه الجاري في البنك- وإن خلق دينا جديدا له من البنك- إلا أن الدينين لا يسقطان بالمقاصة لأن العادة في القرض الذي تسلمه العميل من البنك أن يكون مؤجلا إلى مدة محددة، بينما لا يكون القرض المتمثل في إيداع العميل للمبلغ في حسابه الجاري مؤجلا ولهذا لا يتمكن العميل من سحبه متى شاء. وما دام أحد الدينين مؤجلا دون الآخر فلا تحصل
........................................ صفحة : 106
المقاصة بينهما ولا يسقطان بالتهاتر لأن من شروط التهاتر اتفاق الدينين في ذلك. وعلى هذا الأساس تكون دائنية البنك بألف دينار شرعية، وتظل على شرعيتها إذا قبض العميل المبلغ المقترض ثم أودعه في البنك مرة أخرى في حسابه الجاري. ويظل البنك دائنا حتى يحل الأجل فتحصل المقاصة ويسقط الدينان بالتهاتر.
التحصيل:
ان قيام البنوك بقبول ودائع العملاء جعلها تتصدى لإتمام جميع التسويات التي تترتب على ذلك بعمولة أو بدون عمولة، وعلى هذا الأساس تمارس البنوك تسوية الديون عن طريق المقاصة أو الترحيل في الحساب دون حاجة الى تداول كميات كبيرة من العملة وما يترتب على ذلك من نقل وتكاليف وتعرض لمخاطر السرقة والضياع. وتتمثل التسويات التي تقوم بها البنوك في:
تحصيل الشيكات، وتحصيل الكمبيالات، والتحصيلات المستندية، وقبول الشيكات، والكمبيالات.
1- تحصيل الشيكات:
تقدم منا في الحديث عن الحساب الجاري أن أحد أساليب الإيداع هو أن يتقدم أحد العملاء الى البنك بشيك مسحوب لمصلحته على حساب محرر الشيك في البنك فيقوم البنك بخصم قيمته من حساب المسحوب عليه وترحيلها الى حساب المستفيد بالشيك بعد التأكد من صحة الشيك من الناحية الشكلية وتصديق قسم
........................................ صفحة : 107 مراكز العملاء على وجود رصيد للمحرر يسمح بخصم قيمة الشيك منه.
صفحہ 76