بینک بلا سودی اسلام میں
البنك اللاربوي في الاسلام .
اصناف
وأما في مفهوم الفقه الإسلامي فليست المبالغ التي توضع في البنوك الربوية ودائع، لا تامة ولا ناقصة» وإنما هي قروض مستحقة الوفاء دائما أو في أجل محدد. لأن ملكية العميل تزول نهائيا عن المبلغ الذي وضعه لدى البنك، ويصبح للبنك السلطة الكاملة على التصرف فيه. وهذا ما لا يتفق مع طبيعة الوديعة. وإنما أطلق اسم الودائع على تلك المبالغ التي تتقاضاها البنوك لأنها تاريخيا بدأت بشكل ودائع وتطورت خلال تجارب البنوك واتساع أعمالها إلى قروض فظلت تحتفظ من الناحية اللفظية باسم الودائع، وان فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح.
وموقف البنك اللاربوي من الودائع التي تتقاضاها البنوك الربوية يقوم على أساس التمييز بين الودائع المتحركة والودائع الثابتة كما سبق، فالودائع المتحركة يقبلها بوصفها قروضا
........................................ صفحة : 85
دون ان يدفع عنها فائدة. والودائع الثابتة يقبلها كودائع بالمعنى الفقهي للكلمة ولكنها ليست مجرد ودائع مسلمة إلى البنك لاستنابته في حفظها فحسب، بل هناك إلى جانب الاستيداع توكيل من المودع للبنك في التصرف بالمال بإجراء عقد المضاربة عليه.
وهكذا، يختلف لدى البنك اللاربوي المحتوى الفقهي لقبوله الودائع من عملائه باختلاف حركتها وثباتها.
الودائع المتحركة والحساب الجاري:
يعبر الحساب الجاري من وجهة نظر البنوك القائمة عن ديون متقابلة بين العميل صاحب الحساب والبنك المفتوح ذلك الحساب في سجلاته. وتمثل الودائع الرصيد الدائم للعميل.
ويمثل ما يسحبه العميل على رصيده الدائن الرصيد المدين للعميل أو دين البنك على العميل بتعبير آخر. ويعتبر الحساب الجاري من وجهة نظر الفقه الغربي عقدا قائما بذاته يتفق بموجبه البنك مع المودع على أن تفقد الحقوق النقدية التي تنشأ بينهما ذاتيتها الفردية وتستحيل الى عناصر حسابية يتكون منها الحساب الجاري وينتج عنها في نهاية المدة المتفق عليها رصيد دائن يكون وحده مستحق الأداء، ولذلك لا يقبل الحساب الجاري التجزئة.
صفحہ 60