أ- كون الوديعة مضمونة، فإن البنوك الربوية تضمن الوديعة لصاحبها بوصفها قرضا.
ب- الدخل الذي يدفعه البنك الربوي لصاحب الوديعة الثابتة باسم الفائدة.
ج- قدرة المودع على استرجاع الوديعة أو السحب عليها في نهاية الأجل الذي يحدد.
1- ضمان الوديعة:
أما العنصر الأول فيمكننا أن نحتفظ به لصاحب الوديعة في البنك اللاربوي بضمان ماله لا عن طريقة اقتراض البنك للوديعة كما يقع في البنوك الربوية ولا عن طريق فرض الضمان على المستثمر، لأنه يمثل دور العامل في عقد المضاربة، ولا يجوز شرعا فرض الضمان عليه، بل يقوم البنك نفسه بضمان الوديعة والتعهد بقيمتها الكاملة للمودع في حالة خسارة المشروع، وليس في ذلك مانع شرعي، لأن مالا يجوز هو أن يضمن العامل رأس المال، وهنا نفترض أن البنك هو الذي يضمن لأصحاب الودائع نقودهم، وهو لم يدخل العملية بوصفه عاملا في عقد المضاربة لكي يحرم فرض الضمان عليه. بل بوصفه وسيطا بين العامل ورأس المال فهو إذن جهة ثالثة يمكنها أن تتبرع لصاحب المال
........................................ صفحة : 33
بضمان ماله «1»، ويقرر البنك هذا الضمان على نفسه بطريقة تلزمه شرعا بذلك «2»، فيتوفر بذلك للمودعين العنصر الأول من عناصر الدافع الذي يدفعهم إلى الإيداع.
2- الدخل:
وأما العنصر الثاني وهو الدخل الثابت الذي يتقاضاه المودعون من البنك الربوي باسم الفائدة، فنعوض عنه في أطروحة البنك اللاربوي بوضع نسبة مئوية معينة من الربح للمودعين بوصفهم أصحاب المال في عقد المضاربة، فإن لصاحب المال في عقود المضاربة نسبة مئوية من الربح يتفق عليها في العقد بينه وبين العامل.
صفحہ 23