Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah
بحث في إجابة الدعوة
ناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ایڈیشن نمبر
السنة الثالثة والثلاثون
اشاعت کا سال
العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م
اصناف
وله ألفاظ أخر١.
ووجه الدلالة منه أن النبي ﷺ أمر بإجابة الوليمة والدعوة والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف، وقالوا إن الوليمة والدعوة تشمل العرس وغيره ويؤيد هذا رواية مسلم وغيره "عرسًا كان أو نحوه" وأن عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث كان يأتي الدعوة في العرس وهو صائم٢.
وفي لفظ لأبي داود٣، وابن عدي٤، والبيهقي٥ قال: قال رسول الله ﷺ:
_________
١ ومن هذه الألفاظ ما عند مسلم بلفظ "من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب" وفي لفظ له أيضًا: "إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا" وفي لفظ له للترمذي (٣/٣٩٥ رقم ١٠٩٨) "ائتوا الدعوة إذا دعيتم" وفي لفظ له ولابن ماجه (١/٦١٦ رقم ١٩١٤): "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" وفي لفظ لأبي داود (٤/١٢٤ رقم ٣٧٣٧) والبيهقي (٧/٢٦٣) "فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليدع" ورجال إسناده ثقات ويشهد له حديث أبي هريرة وغيره كما سيأتي ص (١٠٨) وفي لفظ لابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح "كان ابن عمر إذا دعي ذهب إلى الداعي فإن كان صائما دعي بالبركة ثم انصرف وإن كان مفطرًا جلس فأكل".
قال نافع: قال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا" - الإحسان (١٢/١٠١ رقم ٥٢٩٠) .
وفي لفظ للطحاوي في المشكل (٨/٢٥ رقم ٣٠٢٢، ٣٠٢٣) "إذا دعي أحدكم أخاه لحق فليأته لدعوة عرس أو نحوه" وفيه محمد بن عبدا لرحمن بن غنج قال فيه الحافظ: مقبول، لكن قال فيه الإمام أحمد: شيخ مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا أعلم أحدًا روى عنه غير الليث بن سعد. وقال ابن حبان: حدث عن نافع بنسخة مستقيمة.
رواية الميموني عن الإمام أحمد (١٩٧ رقم ١٥٠) الجرح والتعديل (٧/٣١٨) الثقات (٧/٤٢٤) التقريب (٤٩٢) .
٢ شرح مسلم للنووي (٩/٢٣٤) طرح التثريب (٧/٧٧) الفتح (٩/٢٤٧) .
٣ في السنن (٤/١٢٥ رقم ٣٧٤) كتاب الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة.
٤ في الكامل (١/٣٨٠) .
٥ في السنن (٣/٢٦٥) كتاب الصداق، باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ماأكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة كلهم من طريق دُورست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر به. وسنده ضعيف فيه أبان بن طارق مجهول ودورست ضعيف وقال أبو داود عقبه: أبان بن طارق مجهول. وضعف الحديث العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (٢/٩١٥) .
وأخرجه ابن عدي من طريق خالد بن الحارث عن أبان بن طارق به، وقال أبان بن طارق هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث وهذا الحديث معروف به وله غير هذا الحديث لعله حديثان أو ثلاثة وليس له أنكر من هذا.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/١٤٨ رقم ٥٢٥) من طريق الزهري مرسلًا.
وأخرجه أحمد في المسند (٢/٦١) من طريق العمري عن نافع وفي سنده العمري. والحاصل أن الحديث ضعيف بهذا اللفظ.
1 / 102