36

Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah

بحث في إجابة الدعوة

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة الثالثة والثلاثون

اشاعت کا سال

العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م

اصناف

قال الشافعي١ ﵀: إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة دعا إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركها ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس.
ورجح الطحاوي٢ هذا القول وأطال في الجواب عن الأحاديث كما تقدم نقل غالب كلامه والله أعلم.

١ الفتح (٩/٢٤٧) .
٢ في شرح مشكل الآثار وتقدم كلامه مرارًا.

1 / 132