93

بحر المذهب للروياني

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)

تحقیق کنندہ

طارق فتحي السيد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٩ م

اصناف

مستحق، وكذلك التفريق في الغسل كحكمه في الوضوء. وقال صاحب" التلخيص": يجوز تفريق الغسل قولًا واحدًا. وهذا ليس بشيء، وذكرناه عن أحمد. مسألة: قال: "وَإِنْ بَدَأَ بِذِراعَيْه قَبْلَ وَجْهِهِ رَجَعَ إَلَى ذِرَاعَيْهِ". الفصل وهذا كما قال: الترتيب شرط في الوضوء والتيمم هو أن يبدأ فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، وبه قال ابن عباس، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وروي هذا عن علي ﵁ في رواية، وقال أبو حنيفة: لا يلزم الترتيب فيهما، وبه قال ابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والحسن وعطاء، والزهري، والنخعي، ومكحول، والاوزاعي، ومالك، وهو رواية عن علي- ﵁ واحتج الشافعي عليهم بالآية وهي قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ﴾ (المائدة:٦) الآية وأشار إلى أن الواو في العطف توجب الترتيب، واحتج بأن الله تعالى قال: ﴿إنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ "٧٨ أ/ ١"اللهِ﴾ (البقرة:١٥٨) فبدأ رسول الله ﷺ بالصفا وقال: "نبدأ بما بدأ الله به"، والبداية بالصفا ثم بالمروة واجبة حتى لو بدأ بالمروة لم يحتسب مشيه إلى الصفا فكذلك ها هنا البداية بغسل الوجه واجبة. فإذا تقرر هذا فلو غسل ذراعيه أولًا ثم غسل وجهه ينظر فإن كان ذاكرًا للنية عند غسل وجهه ويغسل ذراعيه وهو مراد الشافعي بقوله" رجع إلى ذراعيه فغسلهما حتى يكونا بعد وجهه" وإن لم يكن ذاكرًا للنية الأولى عند غسل الوجه استأنف غسله مع النية، وقوله: فإن صلى فالوضوء على غير ولا رجع فبني على الوضوء وأعاد الصلاة دليل على جواز تفريق الوضوء فإذا لم يجز يلزم الاستنشاق ها هنا لأنه طال الفصل بالصلاة. فرع لو نسي في الوضوء لا يجوز وضوءه قولًا واحدًا، وحكي ابن أبى أحمد قولًا أخر عن"القديم" أنه يجوز وليس بمشهور. وقيل: القولان فيه بناء على القولين فمن نسى قراءة الفاتحة في الصلاة، هل يجوز؟ قولان، وهذا بيس بشيء. فرع آخر لو غسل أعضاء أعضاؤه أربعة اثنين دفعة واحدة معًا لم يجز، لأن الترتيب لم يحصل. ولو اغتسل المحدث بدل الوضوء فيه وجهان ذكرهما ابن سريج. أحدهما: يجوز لأنه يجوز عن الحدث الأعلى فلأن يجوز عن الحدث الأصغر (٧٨ ب/ ١) أولى. والثاني: لا يجوز وهو الأصح، لأن الغسل غير الواجب فلا يسقط ترتيبًا واجبًا

1 / 111