Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
53

Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٢٢هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٢م

اصناف

بالنجاسة، قليلًا كان أو كثيرًا. وطهور، وهو ما ليس كذلك. وأن إثبات نوع ثالث - لا طهور ولا نجس، بل طاهر غير مطهر، ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة:٦]، وهذا عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، فيشمل كل ما خرج منه الماء النجس للإجماع عليه١. ودلّ هذا الحديث أيضًا: أن الأصل في المياه الطهارة. وكذلك في غيرها. فمتى حصل الشك في شيء منها: هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا؟ فالأصل الطهارة.

(١) انظر: الشرح الممتع ١/٢٤-٢٦.

1 / 63