127

بهجة الأنوار

بهجة الأنوار

اصناف

واعلم أن مصوب المحدث في الجمله مشرك مثله، وأما الجاهل لضلاله والشاك في ضلاله مع اعتقاده حق الجملة فهو فاسق منافق، وقول المصنف: (ولا تشك) بصيغة النهي على جهة التحريم، وقوله: (والذى له) معطوف على الضمير المجرور على حد قوله تعالى: { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } النساء : 1 بقراءة جر الأرحام. وقوله : (على قياس شائع) أي ظاهر، ومعنى (تلفيه) تجده.

(84)(والخلف في إيمانها بالقلب هل يجزيه دون نطقه إذا نزل)

(85)(تكليفه بها فبعض ذهبا للإجتزا والبعض منهم قد أبى)

اختلف العلماء في كيفية الإيمان بالجملة فذهب بعضهم إلى أن كيفية الإيمان بها أن يعتقد صدقها في جنانه، ويظهر ذلك إقرارا بلسانه وأنه لا يكون مؤمنا إلا بذلك، فالتلفظ بالشهادتين عند هؤلاء شرط لوجود الإيمان، وذهب آخرون إلى أن الإيمان بها هو التصديق بها في القلب، فإذا اعتقد حقها بقلبه وصدقها بجنانه كان ذلك مجزيا له فيما بينه وبين ربه، فإن مات على ذلك فهو من جملة المؤمنين، وأما فيما بينه وبين الناس فإنه لا يكون معهم مؤمنا حتى يتلفظ بالشهادتين ويلزمه التلفظ بها إذا طولب بذلك، هذا إذا كان منكرا للجملة فيما تقدم من أمره أو شاكا فيها أو جاهلا بها بعد قيام الحجة عليه فيها، أما إذا لم يتقدم منه شيء من هذا كله ولم يكن من اهل دار يحكم على أهلها بالشرك فلا يلزمه التلفظ بالشهادتين وإن طولب ولا يسع لأحد أن يحكم عليه بالشرك في عدم تلفظه بذلك ولا يسعه أن يبرأ منه لذلك، نعم يندب له أن يتلفظ مهما طولب بذلك إذا لم يكن له مانع من التلفظ والله تعالى أعلم.

(86)(والخلف هل عليه أن يقررا تصديقه إن ذكرها قد خطرا)

صفحہ 159