کتاب الباحة فی السباحة
كتاب الباحة في السباحة
تحقیق کنندہ
أحمد عبد الله باجور
ناشر
مكتبة الدار العربية للكتاب
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1426 هـ / 2005 م
پبلشر کا مقام
القاهرة / مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 34 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الباحة فی السباحة
جلال الدين السيوطي d. 911 AHكتاب الباحة في السباحة
تحقیق کنندہ
أحمد عبد الله باجور
ناشر
مكتبة الدار العربية للكتاب
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1426 هـ / 2005 م
پبلشر کا مقام
القاهرة / مصر
نضل المشروط له استحقه ، وإن كان المال من جهة كل واحد | منهما بأن قال لصاحبه : إن نضلتك ، أو سبقتك فلي عليك | كذا ، وإن نضلتني أو سبقتني فلك علي كذا ، فهذا لا يجوز إلا | بمحلل يدخل بينهما ، إن سبق المحلل أو نضل أخذ السبقين ، | وإن سبق فلا شيء عليه . سمي محللا ؛ لأنه يحلل للسابق | أخذ المال ، فالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا ، لأن القمار | أن يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم ، فإذا دخل بينهما | من لم يوجد فيه هذا المعنى خرج به العقد من أن يكون قمارا | ثم إذا جاء المحلل أولا ، ثم جاء المستبقان معا ، أو أحدهما | بعد الآخر ، أخذ المحلل السبقين ، وإن جاء المستبقان معا ، ثم | المحلل فلا شيء لأحد ، وإن جاء أحد المستبقين أولا ، ثم جاء | المحلل والمستبق الثاني إما معا ، أو أحدهما بعد الآخر ، أحرز | السابق سبقه ، وأخذ سبق المستبق ( الثاني ) وإن جاء المحلل | وأحد المستبقين معا ، ثم جاء الثاني مصليا ، أخذ السابقان | سبق المصلى ، ويشترط أن يكون فرس المحلل كفئا لفرسهما ، | أ ه : شرح السنة للإمام البغوي 10 / 394 ، 395 شرح حديث | رقم 2653 . | |
صفحہ 58