319

البدر التمام شرح بلوغ المرام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایڈیٹر

علي بن عبد الله الزبن

ناشر

دار هجر

ایڈیشن

الأولى

تنطبق (أ) أليتاه على الأرض انتقض وإن كان لحيم (ب) البدن تنطبق (جـ) أليتاه لم ينتقض، كذا حققه النووي في شرح مسلم (١).
٦١ - وعن عائشة ﵂ قالت:
"جاءت فاطمةُ بنت أبي حُبَيْش إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إني: امرأة أُستحَاضُ فلا أطهَرُ، أفَأدَعُ الصلاة؟ تال: لا إنما ذلكِ عِرْق، وليس بحيَض، فإذا أقبلت حيضتك فدَعِي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". متفق عليه (٢).
وللبخاري: "ثم توضئي لكل صلاة" وأشار مسلم إلى أنه (د) حذفها عَمْدًا.
هي فاطمة بنت أبي حُبَيْش (٣) -بضم الحاء المهملة، وفتح الباء الموحدة وسكون الياء والشين المعجمة- ابن المطلب، القرشية الأسَدِيَّة، وهي التي اسْتُحِيضَتْ.
[واسم أبي حبيش قيس، وليست فاطمة بنت قيس المطلقة بائنا] (هـ).
رَوَى عنها عُروة بن الزبير -وقيل: عروة عن عائشة عنها وأم سلمة- وهي زوجة عبد الله بن جحش.

(أ) في جـ: لا تلصق.
(ب) في ب: شحيم.
(جـ) في ب: تلصق.
(د) في جـ: أن.
(هـ) في الأصل وهـ مثبتة من الهامش، وفي جـ بعد قوله: "وهي التي استحيضت".

(١) شرح مسلم ١/ ٦٧٩.
(٢) البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم ١/ ٣٣١ ح ٢٢٨، ومسلم بلفظ: "أقبلت الحيضة" الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ١/ ٢٦٢ ح ٦٢ - ٣٣٣، أبو داود بنحوه كتاب الطهارة باب في المرأة تستحاض ومن قال تَدَع الصلاة ١٩٤ ح ٢٨٢، والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة ١/ ٢١٧ ح ١٢٥، والنسائي كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء ١/ ١٠٠، وابن ماجه بنحوه كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة التي قد أعدت أيام أقرائها ١/ ٢٠٤ ح ٦٢٤، والزيادة عند الترمذي ١/ ٢١٨، والنسائي ١/ ١٥٢، والدارمي ١/ ١٩٩.
(٣) الاستيعاب ١٣/ ١٠٩، الإصابة ١٣/ ٧٩.

2 / 12