البدر التمام شرح بلوغ المرام
البدر التمام شرح بلوغ المرام
تحقیق کنندہ
علي بن عبد الله الزبن
ناشر
دار هجر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اصناف
(أ) قدم ما بينهما في الأصل على قوله: "وإذا أصاب الماء .. " إلخ ونبه إلى ذلك. (ب) في ب: الشافعي. (جـ) في هـ: وفي قوله إنه. (د) بهامش الأصل. (هـ) سقطت الواو من ب. _________ (١) قال صاحب المغني: وحكم الخنزير حكم الكلب لأن النص وقع في الكلب، والخنزير شر منه وأغلظ لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك. المغني ١/ ٥٧. وقال النووي: وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقد إلى غسله سبعا، وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل. شرح مسلم ١/ ٥٧٦، الوسيط ١/ ٣٣٩. (٢) بلغة السالك ١/ ٣٤. (٣) قلت: إن رواية مسلم "فليرقه"، وهي نص بالإراقة سواء كان طعاما أو شرابا، لأنه لو كان هناك مائع أثمن من الطعام: كالعسل والسمن فإنه يراق فتعميمه أولى، فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة. والله أعلم اهـ. (٤) مسلم ١/ ٢٣٥ ح ٩٣ - ٢٨٠.
1 / 97