فصل لا يجب الأمر والنهي حتى يعلم أن المتروك واجب ويتضيق أداؤه أو قضاؤه كالصلاة آخر الوقت والمنكر بعد الشروع فيه أو خشية الوقوع إن لم ينه، ويكون الواجب المتروك مما علم وجوبه ضرورة كالصلاة والزكاة، والمنكر مما علم تحريمه ضرورة كالزنا والربا المجمع عليه -أي: الربا- أو في مذهب الفاعل تحريمه، أو في مذهب الناهي تحريمه مع تيقنه دليل مذهبه وجب إلا أن يكون الفاعل خلاف مذهب الناهي مجتهدا أو مقلدا له، والمسألة اجتهادية ولم يقطع الاجتهاد فيها إجماع العترة عليهم السلام القولي ويكون مستند ذلك الإجماع أنه محكمه أو حديث متواتر محكم حرم أو أوجد منطوقهما لا بمفهومهما فإذا خالف المجتهد هذا لأجل وجب [يرجى من المصحح توضيح الخط] نهيما لأن هذا يقطع ذلك الاجتهاد وفي غير هذا لا يجب فإن الفاعل التارك لا مذهب له يقتدي إليه وجب الأمر والنهي فيما يجب ويحرم في مذهب الآمر الناهي، وكشرب الخمر، وقتل النفس المحرم، وأخذ أموال الناس غير الحق الواجب بغير دليل، كالغصب بغير وجه والنهب؛ فذلك يجب الأمر والنهي فيه على كل مكلف ولا خلاف في ذلك وهو على التفاصيل المتقدمة، وإن كان مما لم يعلم بضرورة الدين فلا بد أن يعرف الآمر الناهي مخالفة المأمور المنهي دليلا قاطعا أو ظنيا مذهبه وجوب اتباعه لكن لا يقابله، والدليل ظني في باب النهي عن المنكر؛ لأن قتل النفس المحرم معلوم تحريمه ضرورة فلا يستحل على مخالفة دليل ظني وإلا فلا يأمر ولا ينهى إذا لم يعلم على هذا التفصيل لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}(1).
صفحہ 275