فإن غلب صاحبها عن إخراجها ولم يقدر ذلك المعطى على قهره فالإثم على صاحبها، وإن كان الذي صارت إليه عالما من آل محمد يصلح للإمامة لعلمه وعمله صرفها ولم يؤاذن صاحبها، فإن خافه بضرر حيث لم يردها عليه ردها وإثمها على صاحبها، وإن كانت خالص مال الغير معينا وجب ردها إليه ولا يجوز ردها إلى السلطان أو نحوه من الظلمة في هاتين الصورتين لأن في ردها معاونة للظالم على ظلمه وإتلافا لمال الغير بغير دليل، وقد صارت معه أمانة في هذه الحال، وليس الظالم أهلها، وقد قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}[النساء:58] فإن ردها إلى الظالم بفعله في هذه الحال ضمن مثلها مثلية أو قيمتها يوم ردها قيمية، وهل يجب قبول عطية الظالم إذا علم المعطي أنها من أي الصورتين؟
قلت: لا يجب عليه لأن في ذلك إدخالا لنفسه في الحرج لأجل التضمين في عاقبة الأمر ، وقد قال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78] إلا أن يخشى على صاحبها تلفا حيث لم يردها عليه وجب قبولها.
صفحہ 271