بديع النظام = نهاية الوصول إلى علم الأصول

Ibn al-Sa'ati d. 694 AH
89

بديع النظام = نهاية الوصول إلى علم الأصول

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

تحقیق کنندہ

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

ناشر

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

اصناف

لا يتقيد، ويحتمله بالنية. وخذ هذا المال، واعمل به في البز: لا يتقيد مطلقا. وطلقني ولك ألف: مختلف؛ قال أبو حنيفة: لا يجب شيء بالطلاق. وأوجباه حملا على الحال، أو على الباء مجازا بدلالة الخلع، فإنه معاوضة: كاحمل هذا الطعام ولك درهم. قال: لا تصلح المعارضة دليلا لأنها من عوارض الطلاق، والمعاوضة: في الإجازة أصلية، والأمر باداء الألف -مطلقا- لا معنى له إلا الشرط فحمل عليه، وأنت طالق تام، وأنت مصلية تحتمل الحال، فصحت النية. والعمل في المضاربة لا يصلح حالا للأخذ فلم يتقيد. فالضابط: الاعتبار بالصلاحية، وعدمها، فإن تعين معنى الحال تقيد، وإلا فإن احتمل؛ فالمعين النية، وإلا كانت لعطف الجملة.

1 / 91