456

البديع فی علم العربیہ

البديع في علم العربية

ایڈیٹر

د. فتحي أحمد علي الدين

ناشر

جامعة أم القرى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الفصل الثّاني من القسم الثّاني في أحكام تتعلّق بهذه الأنواع:
الحكم الأوّل: الإضافة على ضربين: معنويّة، ولفظيّة.
فالمعنويّة: ما أفاد تعريفا، نحو: غلام زيد، أو تخصيصا، نحو: غلام رجل، وثوب خزّ؛ فإنّ" غلام رجل" وثوب خزّ" أخصّ من: غلام وثوب. وتعمّ الإضافة المحضة [التى بمعنى اللام] (١) والتى بمعنى" من"،
وقضّيتها: أن يجرّد لها المضاف من التّعريف عند البصريّ، والكوفيّ (٢) يعرّفه فيقول: الخمسة الأثواب.
واللّفظيّة: ما أفاد تخصيصا في الّلفظ، والمعنى بحاله قبلها، وتخصّ غير المحضة، ويجوز تنكير المضاف فيها وتعريفه، تقول: ضارب الرّجل، والضّارب الرّجل؛ ولاستواء الحالين فيها، جاز وصف النكرة بها، وتضاف تارة إلى مفعولها، ك" ضارب زيد" وتارة إلى فاعلها ك" حسن الوجه".
الحكم الثاني: الإضافة المعنويّة تنقسم قسمين:
أحدهما: لازم للإضافة، وهو على ضربين: ظروف، نحو" فوق" و" تحت" و" عند" و" لدن" وغير ظروف، نحو" غير" و" مثل" و" شبه" و" بعض" و" كلّ" فهذان الضّربان لا تفارقهما الإضافة، وهما على بابهما،

(١) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(٢) انظر: الإنصاف ٣١٢ - ٣١٣.

1 / 295