بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
ایڈیٹر
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
سجودها(١)، وأن يعتمد بيديه على الأرض عند القيام(٢)، والتكبير عند القيام من التشهد الأول، ورفع اليدين حينئذٍ(٣)، والجلوس في التشهد الأول مفترشًا كالجلوس بين السجدتين، والإِشارة بالمسبِّحة في التشهد عند التوحيد(٤)
(١) القول باستحباب جلسة الاستراحة هو المشهور من قول الشافعي، وهو - أيضًا - قول جماعة من الصحابة والتابعين، ورواية عن أحمد، وقول ابن حزم. انظر: ((المجموع)) للنووي (٤٢١/٣)، و((المغني)) (٢١٣/٢)، و((المحلى)) (١٢٤/٤). قال ابن قدامة في ((المغني)) (٢١٣/٢): ((قال الخلال: رجع أبو عبد الله إلى هذا)).
(٢) وهو - أيضًا - قول المالكية ورواية للحنابلة. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٨٢/١)، و((حاشية العدوي على شرح الرسالة)) (٢٣٨/١)، و((الإنصاف)) (٧٢/٢).
(٣) هو وجه الشافعية صححه النووي رحمه الله. وهو - أيضًا - قول البخاري وبعض المالكية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي. انظر: ((روضة الطالبين)) (٢٦٦/١، ٢٦٧)، و((جزء رفع اليدين)) للبخاري (ص ١٨٩) - مطبوع مع ((جلاء العينين)) لبديع الدين السندي - و((حاشية الدسوقي)) (٢٤٧/١)، و((مجموع فتاوى شيخ الإسلام)) (٤٥٢/٢٢)، و((الإِنصاف)) للمرداوي (٨٨/٢).
(٤) قال الشافعية: يرفع مسبِّحته في كلمة الشهادة إذا بلغ همزة ((إلاَّ الله))؛ لأنه حال إثبات الوحدانية الله تعالى، ويقيمها ولا يضعها كما قال نصر المقدسي. وقال الحنابلة: يشير عند ذكر الله تعالى فقط. وقال بعض الحنفية: يشير بالمسبحة إذا انتهى إلى قوله: ((أشهد أن لا إله إلاّ الله)). وعن بعضهم: يرفع عند ((لا إله))، ويضع عند ((إلّا الله))؛ ليكون الرفع =
48