36

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

ایڈیٹر

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فلو اقتدى بمن ظنه قارئًا فبان أميًّا؛ وجبت الإِعادة، سواء كانت الصلاة سرِّيةً أو جهريَّة.

والمراد به (١): من يخلُّ بحرف أو تشديدة من الفاتحة، كالأرتِّ، وهو من يدغم حرفًا في حرف في غير موضع الإِدغام. والألثغ، وهو من يبدل حرفًا بحرف كالسين بالثاء، والذال بالزاي، والراء بالغين، ومَن في لسانه رخاوةٌ تمنعه التشديد.

فإن كان المقتدي مثلَه - بأن اتفقا في المعجوز عنه وإن لم يكن مثله في الإِبدال، كما إذا عجز عن الراء وأبدلها أحدهما غينًا والآخر لامًا - [صحّ] (٢)، بخلاف عاجز عن راء بعاجز عن سين وإن اتفقا في البدل لإِحسان أحدهما ما لم يحسنه الآخر.

وتكره القدوة بالتمتام والفأفاء، وهو من يكرر الحرف(٣)؛ لزيادته ونفرة الطبع عن سماعه، ومن ثمّ كرهت له الإِمامة، وصحت (٤) لعذره مع إتيانه بأصل الحرف، وباللَّحن إن لم يغير المعنى(٥)، كفتح دال

(١) أي بالأمي.

(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والسياق يقتضيها.

(٣) الثَّمْتام: من يكرر التاء. والفَأْفاء: من يكرر الفاء. انظر: ((المغني)) (٣٢/٣).

(٤) ونَصَّ عليه الحنابلة أيضًا. انظر: ((المغني)) (٣٢/٣).

(٥) أي: تكره إمامته وتصح. وهو قول الحنابلة وقولٌ للمالكية. وقال الحنفية - وهو قول للمالكية -: تبطل الصلاة ولو كان في غير الفاتحة. انظر: =

36