بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
ایڈیٹر
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
ایڈیٹر
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
والرابع:
الذكورة(١): فيمن أمَّ برجل أو خنثى، فلا يصح اقتداء رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى؛ لأن المرأة ناقصة عن الرجل والخنثى المأموم بالمرأة يجوز أن يكون ذكرًا. ولقوله ﷺ: «لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرَهمُ امرأة»(2)، مع خبر ابن ماجه(3): «لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً». فقوله: «رجلاً» شامل للصبي؛ لأنه في مقابلة المرأة.
ولو اقتدى رجل بخنثى فبان رجلاً لم يسقط القضاء؛ لعدم صحة القدوة.
= وهشام بن سعد - وهو في الوجهين - قال عنه في «تقريب التهذيب» (ص ٥٧٢): «صدوق له أوهام». اهـ.
وعبد الله بن نافع: هو الصائغ، قال عنه في «التقريب» (ص ٣٢٦): «ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين». اهـ.
فالحديث ضعيف؛ لضعف الطريقين والاضطراب في إسناده.
(١) وهذا قول عامة العلماء. انظر: «المحلى» (٣/ ١٢٥). وقال بعض الحنابلة: يجوز أن تؤم المرأة الرجال في التراويح، وتكون وراءهم. ذكره ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٣٣) وردّه.
(٢) أخرجه البخاري (٨/ ١٢٦) من حديث أبي بكرة، قال: «لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتلَ معهم. قال: لما بلغ رسولَ الله ﷺ أن أهل فارسَ قد ملّكوا عليهم بنتَ كسرى قال: ... " فذكره.
(٣) «سنن ابن ماجه» (١٠٨١)، وهو جزء من حديث طويل من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٢٠٣): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي». اهـ.
34