618

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

ایڈیٹر

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

يثبت حكم الإعطاء في أشخاص اتصفوا بهذه الصفات.
١٥٦ - باب في: حكم الفرع إذا تقدم على الأصل:
مثاله- قياس الوضوء على التيمم، في اشتراط النية- لأن الوضوء وجب بمكة، والتيمم بعد الهجرة.
وقد منع من ذلك قوم، لأن شرط ما تقدم وجوبه، [لا] يجوز أن يكون بما تأخر وجوبه، لأن الدليل [لا] يتأخر عن المدلول [عليه].
ونحن نقول ذلك على التفصيل:
- إن كان الفرع الذي تقدم حكمه بحال لم يدل الدليل على ثبوت حكمه إلا القياس على ذلك المتأخر- لا يصح ذلك القياس، لأنه لا يكون على الحكم الذي تعبدنا به دليل في الحال.
- وإن دل على حكم الفرع دليل آخر متقدم- لا يبطل ذلك القياس، لأنه يجوز أن يدلنا الله تعالى على حكم بأدلة مترادفة، كالمعجزة المقارنة بابتداء الدعوة- والله أعلم.
١٥٧ - باب في: العلة هل هي دلالة على اسم الفرع، ثم تعلق به حكم شرعي- أم تدل ابتداء على الحكم؟
قال بعضهم: الثابت بالقياس في الفروع، الأسامي، ثم تعلق بها حكم شرعي-

1 / 628