536

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

ایڈیٹر

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

من في الأقطار من المجتهدين يعرف قولهم، بخلاف الإجماع، لو كان تتوفر الدواعي إلى النقل والإظهار، وحيث لم يظهر، علم بالعادة أنه ليس له مخالف.
وأما الفصل الثاني
وهو أن المجتهد من التابعين إذا حضر وق حدوث الحادثة مع الصحابة - هل يكون قول الصحابة مع مخالفته حجة؟
عندنا- لا يكون حجة.
وقال بعض أصحاب الشافعي - حجة.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه- أن أدلة الإجماع تناولت هذا الواحد، لأنه من جملة المؤمنين ومن جملة الأمة، فكان قوله مؤثراُ ومعتبراُ في الإجماع، كما ذكرنا، في الفصل الأول- دل عليه أن الصحابة ﵃ اعتبروا قول التابعي إذا خالفهم: فإن عمر ﵁ استقضى شريحًا وكان يخالفه في مسائل ولم ينكر عليه. وكذا علي رضي الله استقضاه، وكان يخالفه. وسئل أنس بن مالك

1 / 543