484

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

ایڈیٹر

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

الصواب مع الأكثر. والأصح أنه لا يترجح به، لأن عمل الأكثر ليس بحجة، ويجوز الغلط عليهم، كجوازه على الأقل.
٦ - ومنها- أن يوافق أحد الخبرين حكم العقل الذي لا يجوز الانتقال عنه، كحرمة ذبح الحيوان وغير ذلك. وقد رجح به قوم. والأصح أنه لا يترجح به، لأن العقل لا يقتضى قبحه إلا بشرط أن لا يوجد فيه مصلحة بدليل شرعي وأحد الخبرين يدل عليه، فلا يترجح الآخر عليه.
٧ - ومنها- أن يكون أحد الخبرين مقتضيًا إيجاب حد، والآخر يقتضى نفيه. فالمسقط للحد أولى، لأن الحد يسقط بالشبهات وبتعارض البينتين، فوجب إسقاطه بتعارض الخبرين.
٨ - ومنها- أن يكون أحدهما متضمنًا للحرية والآخر متضمنًا للرق- قال بعضهم: إنهما سيان. والصحيح أن المثبت للحرية أولى، لأن الحرية لا يعرض فيها من الأسباب المبطلة لها ما يعرض للرق، فلا تبطل الحرية بعد ثبوتها، كما يبطل الرق بعد ثبوته، فكانت الحرية آكد.
٩ - ومنها- أن يقتضى أحدهما الحظر والآخر الإباحة، فقد اختلفوا فيه: قال بعضهم: بالتساوي والتساقط، فيطرحان، ويرجع المجتهد إلى غيرها من الأدلة الشرعية أو البقاء على حكم العقل، وإليه ذهب عيسى بن أبان.
وقال بعضهم: المبيح أولى.

1 / 490