477

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

ایڈیٹر

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

والجواب:
أن مذهب الراوي، بخلاف روايته، جرى مجرى روايته النسخ، أو إرادة صرفه عما اقتضاه، وذلك حجة.
فإن قيل: هلا نقل الناسخ، وقصد النبي ﵇ إلى خلاف ذلك صريحًا- قلنا: مذهبه مع روايته إذا كان يجرى مجرى النقل لذلك، جاز الاكتفاء به، من غير صريح النقل.
فإن قيل: يحتمل أنه وهم من قصد النبي ﵇ ما لا أصل له، فظن أنه علم ولم يعلم- قلنا: الظاهر من حاله خلاف ذلك، كما أن الظاهر من حال السامع الضابط المتيقظ أنه لا يخطئ سمعه، وإن جاز أن يكون قد وهم من قول النبي ﵇ خلاف ذلك، ثم لم يعتبر ذلك- فكذا هذا.
وأما الوجه الثاني- فالوجه فيه: أنه متى كان للاجتهاد فيه مجال، يحمل مذهب الراوي على الرجوع إلى ما قامت عنده من الدلالة، وتلك الدلالة مفقودة في حق الغير، والواصل إلى الغير لفظ الحديث، فكأن متعبدًا به، ما لم تقم الدلالة بخلافه- والله أعلم.
١١٧ - باب في: تعارض الخبرين:
اختلفوا في جواز تعارض الخبرين، بحيث ينعدم جميع وجوه الترجيح:
أنكره بعض- ونقل ذلك عن الكرخى ﵀، وزعم أنه لا بد من رجحان أحدهما على الآخر، على بعض الوجوه. وإن جاز أن يخفى ذلك على بعض المجتهد [ين].
وجوزه الآخرون.

1 / 483