356

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

ایڈیٹر

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى ﵀ إلى أن نقصان شرط العبادة لا يكون نسخًا، منفصلًا كان الشرط أو متصلًا.
وذهب بعض المتكلمين إلى أن نقصان شرط منفصل عن الصلاة لا يكون نسخًا لها، ونقصان جزء منها يكون نسخًا لها.
ونحن نقول: الكلام في المعنى، والاسم.
- أما المعنى - فبأن يقال: هل يتحقق معنى النسخ، وهو إزالة حكم شرعي في نقصان الشرط والجزء أم لا؟ فنقول:
يتحقق فيه ذلك فإن الطهارة التي هي شرط الصلاة لو قدرنا إسقاطها، بتحقق إزالة حكم شرعي، وهو في إجزائها مع فقد الطهارة: فإنها كانت لا تجزئ مع فقد الطهارة، والآن تجزئ مع فقد الطهارة. وكذلك نقصان جزئها، لأنه ارتفع نفى إجزائها بدون الركعة مثلًا: فإنها كانت لا تجزئ مع فقد هذه الركعة، والآن تجزئ. وهذا هو معنى النسخ. وكذلك نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة: لأن الصلاة إليه كانت تجزئ، والآن لا تجزئ.
- وأما الاسم - فبأن يقال: هل يسمى هذا نسخًا للصلاة أم لا؟ فنقول: لا يسمى بذلك، لأن المفهوم من ذلك خروجها من أن تكون عبادة

1 / 361