338

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

ایڈیٹر

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

إذا زنيا فارجموهما نكالًا من الله». فإن قيل: هذا كله كان قرآنًا بدليل قوله ﵇ «إن مما أنزل الله تعالى: الشيخ والشيخة ....». وهذا يقتضي كونه قرآنًا، والجواب ما ذكرنا في باب نسخ التلاوة بدون الحكم.
٢ - وقوله تعالى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ نسخ بقوله ﵇: «لا وصية للوارث». فإن قيل: هذا نسخ بآية المواريث لا بالنسبة - قلنا: إنما يقع النسخ إذا كان الناسخ والمنسوخ متنافيين حكمًا، ولا يمكن العمل بهما على الجمع. والعمل بآية الوصية وآية المواريث ممكن - فكيف يكون ناسخًا له؟ فإن قيل: لا، بل هو جار مجرى التواتر، لأن الأمة تلقته بالقبول، فيجوز نسخ الكتاب به.
٨٧ - باب في: نسخ الكتاب والسنة المتواترة [بأخبار الآحاد]:
لا خلاف في جواز ذلك عقلًا. ولورود السمع به، لا يكون محالًا.
واختلفوا في ورود التعبد بالمنع منه.
فذهب أكثر الناس إلى أنه ورد التعبد بالمنع من ذلك.
وذهب أصحاب الظاهر إلى أنه لم يرد التعبد بالمنع منه.

1 / 343