101

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

تحقیق کنندہ

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

* وذهب بعض المتكلمين إلى أن الوجوب يختص بآخر الوقت. واختلفوا في المفعول في أول الوقت:
قال بعضهم: هو نفل يسقط الفرض، وهو محكي عن أبي الحسن الكرخي ﵀.
وقال بعضهم: يقع موقوفًا، فإن بقي بصفة المكلفين إلى آخر الوقت وقع واجبًا، وإلا فلا- حكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي.
وقال بعضهم: الوجوب يختص بالوقت كله.
ثم اختلفوا فيما بينهم:
فمنهم من أثبت للفعل في أول الوقت بدلًا، وهو "العزم على الفعل في الثاني".
ومنهم من لم يثبت له بدلًا.

1 / 105