التعرض لهن، وينظر والي الحسبة في مقاعد الأسواق، فيقر منها ما لا ضرر على المارة فيه، ويمنع ما أستضر به المارة، ولا يقف منعه على الاستعداء / إليه (وجعله أبو حنيفة موقوفًا على الاستعداء إليه).
وإذا بنى قوم في طريق سابل منع منه، وإن اتسع له الطريق، ويأخذهم بهدم ما بنوه، ولو كان المبني مسجدًا؛ لأن مرافق الطرق للسلوك لا للأبنية، وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في (مسالك الشوارع) والأسواق ارتفاقًا لينقلوه حالًا بعد حال مكنوا منه إن لم يستضر به المارة، ومنعوا منه إذا استضروا به، وهكذا القول في إخراج الأجنحة والسوابيط، ومجاري المياه، وآبار الحشوش، تقر ما لم تضر، ويمنع ما ضر.
ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر أو لم يضر؛ لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي، والفرق بينهما: أن الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع، والعرفي: ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف، وبوضوح الفرق بينهما يتميز ما