الفصل الأول
أما الحسبة فقال الإمام أبو الحسن الماوردي في كتاب "الأحكام السلطانية" هي الأمر بالمعروف، إذا ظهر. تركه، والنهي عن المنكر إذ ظهر فعله.
قال الله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾.
وهذا إن صح عن كل مسلم، فالفرق فيه بين المحتسب، والمتطوع من تسعة أوجه:
أحدها: أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فرض الكفاية.
الثاني: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره.
الثالث: أنه منصوب للاستعداد إليه [فيما] يجب إنكاره بخلافه.
الرابع: أن عليه إجابة من للاستعداء بخلافه.
الخامس: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة (ليصل إلى إنكارها)،