بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

Al-Khatib Al-Tamartashi d. 1004 AH
54

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

تحقیق کنندہ

الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

فلسطين

اصناف

فقہ
لا يتخير البائع بالإجماع، فلا يكون له سواه، وكذا لو غلت قيمته لا يتخير المشتري بالإجماع. قال: وإياك أن تفهم أن خلاف أبي يوسف جارٍ حتى في الذهب والفضة كالشريفي البندقي والمحمدي والكلب والريال، فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع، فإن ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود. وعقب ابن عابدين على ذلك بقوله: وهو كلام حسن وجيه لا يخفى على فقيه نبيه]. (١) وقد بحث المصنف الأحكام المتعلقة بالنقود الاصطلاحية وفصلَّ أقوال فقهاء المذهب الحنفي في حالاتها الأربع الآتية: ١. الكساد العام للنقود. ٢. الانقطاع. ٣. الكساد الجزئي. ٤. الغلاء والرخص. فبين أقوال علماء المذهب في الحالة الأولى وهي الكساد العام للنقود، فذكر أن قول أبي حنيفة أن البيع يبطل ويجب على المشتري ردُّ المبيع إن كان قائمًا وردُّ مثله إن كان هالكًا وكان مثليًا وإلا تجب قيمته.

(١) المصدر السابق ٢/ ٦١ - ٦٢.

1 / 57