246

بذل المجهود فی حل سنن ابی داود

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

ناشر

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

الهند

اصناف

فَبَالَ قَائمًا،
===
هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقًا لأهلها، كذا قال الحافظ في "الفتح" (١)، وقال بعضهم: هي في الأصل قمامة البيت، ثم استعمل بمطرحها وملقاها مجازًا، ثم توسع واستعمل في الفناء، قاله القاري (٢).
قال الحافظ: وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك، لأنها كانت بفناء دورهم للناس كلهم، فأضيف إليهم لقربها منهم، ولهذا بال ﷺ عليها، وبهذا يندفع إشكال من قال: إن البول يوهن الجدار وفيه ضرر، فكيف هذا من النبي ﷺ.
(فبال قائمًا) اختلف العلماء في البول قائمًا، فأباحه سعيد بن المسيب وعروة وأحمد وآخرون، وقال مالك: إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به وإلَّا فمكروه، وقال عامة العلماء: البول قائمًا مكروه إلَّا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، وهو مذهبنا الحنفية.
وأما الجواب عن التعارض الذي وقع في الروايات الواردة في هذه المسألة، فما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "من حدثكم أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدقوه ... إلخ" (٣).
فالجواب عنه: أنه مستند إلى علمها، أو يكون ما بال قائمًا يعني في منزله، ولا اطلاع لها على ما في الخارج، ويمكن أن يكون مرادها أنه ﷺ ما كان معتادًا بالبول قائمًا، بل كانت عادته الشريفة البول قاعدًا، وليس فيه نفي ما صدر منه لعذرٍ، وأما الأحاديث الأُخر التي وردت في هذا الباب من

(١) "فتح الباري" (١/ ٣٢٨).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (١/ ٣٦٣).
(٣) الحديث أخرجه أحمد (١/ ١٣٦)، والترمذي (١٢)، والنسائي (١/ ٢٦)، وابن ماجه (٣٠٧) بنحوه.

1 / 247