============================================================
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس(1) رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي، وفي سنده ايضا مقال.
[/53) ولبعضه شاهد من حديث( عمرو بن العاص، آخرجه الطبراني من رواية محمد بن راشد، أن رجلا حدثه، أنه سمع عمروبن العاص يقول: أنه سمع رسول الله يقول: "ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء، وما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة(2)، وما من قوم يظهر فيهم الرشا(2) إلا أخذوا بالرعب". وفي سنده مع الميهم اعبذالله بن لهيعةه.
وله شاهد أحسن من هذا، أخرجه الحاكم في - كتاب الجهاد- من "المستدرك"، من طريق يشير بن المهاجر، عن عبدالله بن برئدة(1)، عن أبيه قال: قال رسول الله: "ما نقض قوم العهد قط، إلا كان القتل بينهم. ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط، إلا سلط الله عليهم الموت. ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطره، وقال: يح على شرط مسلم، انتهى وقرأته على فاطمة بنت المنجى، عن أبي الربيع بن قدامة قال: أنبا الحافظ ضياء الدين المقدسي قال: أنبا زاهر بن أبي طاهر وعبيد الله بن محمد اللفتواني (5) قالا: أنبا الحسين بن عبدالملك قال: (1) قوله: (ابن عباس) ليس في ظ.
(2) اي القحط، كما فسرها الحافظ (2) ضبطها الحافظ بضم الراء. وضبطها في (القاموس) بضمها وكسرها، مقردها رشوة- مثلثة - وهي الجغل.
(4) في الأصل: يزيد- تحريف، والصواب في ف، ظ، وقد ضبطه الحافظ في آخر الباب.
(5) ف: الفتواني- تحريف، وقد ضبطها الحافظ بنتح اللام وسكون الفاء وضم التاء
صفحہ 144