142

============================================================

(الفصل التاسع) ذكر الجواب عن إشكال آخر وقع في كون الطاعون شهادة ورحمة قال ابن ماجه: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: ثنا سليمان بن عبدالرحمن أبو أيوب، عن ابن آبي مالك، عن آبيه، عن عطاء بن آبي رباح، عن عبدالله ين عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله فقال: ايا معشر المهاجرين، خمس إذا ايتليتم بهن ، وأعوذ بالله أن تذركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضؤا.

ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء؛ ولولا البهائم لم يمطروا. ولم يتقضوا عهذ الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم؛ فأخذوا بعض ما في أيديهم.

وما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا/ مما أنزل الله(1)، إلا 521اب] جعل الله بأسهم يينهم".

(1) قال الحافظ في آخر الباب: وهكذا وقع في "ابن ماجهه، ولست على ثلج من ضيطها. ولعله إشارة إلى ان الحاكم إذا لم يجد نصا، لا يحكم بهواه، يل يتأمل النصوص، فياخذ بما يدل عليه، ولا يخرج عنها إلى ما لا يخالفها. وهو اشارة إلى

صفحہ 142