============================================================
(الفصل السابع ذكر ما يشترط لتحصيل الشهادة بالطاعون قال الإمام أحمد(1): حدثنا عبدالصمد- هو ابن عبدالوارث قال: ثنا داود - هو ابن آبي الفرات- قال: ثنا عبدالله ين بريدة، عن يحى بن يقمز، عن عائشة رضي الله عنها، آنها قالت: سالت رسول الله عن الطاعون، فأخبرني آنه: "كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، وجعله رحمة للمؤمنين.
فليس من رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صابرأ محتسبأ، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيده.
أخرجه البخاري والنسائي، من حديث داود بن أبي الفرات(2).
وقال البخاري في روايته في- الطب-: "فيمكث في بلده". وقال: ويعلم أنه لن يصيبة" . وقال في روايته في- القدر-: "ما من عيد يكون في بلده- أي الطاعون- يكون فيه، ويمكث فيه فلا يخرج من [1/49) البلد(2) صابرا محتسباه. وقال في روايته/ في- ذكر بني اسرائيل.: "اليس من آحد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرا محتسبا40، والباقي كالأول.
(1) (احمد) ليست في ف (2) في الأصل: ابن أيي داود، والتصويب من ف، ظ، وقد ضبط في آخر الباب.
(3) ظ ف: اللدة.
صفحہ 132