بذل المعون في فضل الطاعون
Badhl al-Maʿun fi Fadl al-Taʿun
اصناف
والرواية الثانية عن أحمد : يجوز من رأس المال يعنى حتى ينزل به .
زواها صالح بن أحمد عن أبيه .
قال : ووجه الأولى أن الموت فيه متوقع ، فصاركما لو حضر بين الصفين ، فلا يأمن أن يصاب بما أصيب به غيره ، لأنه يرى الموت يتخطف جيرانه ، بل وزبعض من فى منزله ، فسلامته [منه ] ليست غالبة ووجه الثانية أن عطية الأصحاء ناقدة من رأس المال وهذا صحيح البدن ، ودعوى الأطباء أن الطاعون ناشىء عن فساد الهواء ، فيعم كل من استنشقه ، مردودة كما تقدم ، ووجود السبب العام لا يساوى وجود السبب الخاص ، فإن صاحب السبب الخاص قد أصيب ، وصاحب السبب العام لم يصب بعد ، فكيف يتساوى من يتوقغ المرض الذى يتوقع منه الموت ومن يتوقع الموت انتهى ثم قال المنبجي ، لم أر للمالكية والحنفية في ذلك كلاما قلت. والمسالة منقولة في كتب المالكية ، وعندهم فيها روايتان ، المرجح منهما عندهم أن حكمه حكم الصحيح. وأما الحنفية ، فلم ينصوا على خصوص المسألة ولكن . قواعدهم تقتضى أن يكون الحكم كما هو المصحح عند المالكية . هكذا قال لى جماعة من علمائهم . وتحصل من ذلك أن المرجح عند متأخرى الشافعية مرجوح عند أكثر العلماء من غيرهم ، والله أعلم .
ويتفرع على كونه في حكم المرض المخوف ، ما ذكر من الخلاف فيمن نزل به المرض المخوف ، إذا طلق أمراته طلاقا بائنا هل ترثه إذا مات وهى فى العدة كما هو القول القديم أو لا؟ . . وغير ذلك من الفروع وأما استحباب [أن يكون ميله إلى الرجاء أكثر من الخوف ، أو يساوى بينهما فظاهز في الحالة المذكورة إذا قلنا: مخوف
وأما المبادرة إلى رد المظالم والتبعات، والتوبة من الذنوب والمخالفات ، والاستغفار من الدخول فيما لا يعنيه فلا شك في استحبابه ، بل وجوبه على الحالين ، بل هو مشروع في كل حال إلا أنه يتاكد في حق المريض ، ولوكان مرضه غير مخوف ، [و] عند وقوع المويت العام أكد، للخلاف فى كونه مخوفا، ويزداد تاكده في المخوف، وهو فى حق من نزل به الطاعون ، والله أعلم .
[الفصل لثالث] المسالة الثالثة تستبط من أخد الأوجه فى النهي عن الدخول إلى بلد الطاعون ، وهو منع التعرض إلى البلاء .
ومن الأدلة الدالة على مشروعية الدواء ، التحرز في أيام الوباء عن أمور أوصى بها حذاقم الأطباء « مثل إخراج الرطوبات الفضلية، وتقليل الغداء ، وترك الرياضة ، والمكث في الحمام ، وملازمة السكون والدعة ، وأن لا يكثر من استنشاق الهواء الذى عفن وصرح الرتيس أبو على بن سينا بأن أول شىء يبدا به في علاج الطاعون الشرط إن أمكن، فيسيل ما فيه ، ولا يترك حتى يجمد فتزداد سميتة ، فإن احتيج إلى مضه بالمحجمة فليفقعل بلطف .
وقال أيضاء يعالج الطاعون بما يقبض وببرد ، [و] بإسفنجة مغموسة في خل وماء ، أو ذفن ورد أو ذهن تفاح أو ذهن أس ، ويعالج بالاستفراع بالقصد بما يحتمله الوقت ، أو يؤخر بما يخرح
الخلط ، ثم يقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالمبردات والمعطرات ، ويجعل على القلب من أدوية أصحاب الخفقان الحار قلت : وقد أغفل الأطباء في عصرنا وما قبله هذا التدبير ، فوقع التفريط الشديد من تواطتهم على عدم التعرض لصاحب الطاعون بإخراج الدم ، حتى شاع ذلك فيهم وذاع ، بحيث صار عامتهم يعتقد تحريم ذلك . وهذا النقل عن رتيسهم يخالف ما اعتمدوه، والعقل يوافقه ، كما تقدم أن الطعن يثير الذم الكائن ، فيهيج فى البدن ، فيصل إلى مكان منه ، ثم يصل أثر ضرره إلى القلب فيقتل . ولذلك قال ابن .
سينا ، لما ذكر العلاج بالشرط والفصد : إنه واجب: وذكر جمع من الأطباء فيما يحذره الصحيح في زمن الطاعون ، مخالطة من أصابه الطاعون .
نامعلوم صفحہ