Bada'i al-silk fi taba'i al-mulk

Ibn al-Azraq d. 896 AH
60

Bada'i al-silk fi taba'i al-mulk

بدائع السلك في طبائع الملك

تحقیق کنندہ

علي سامي النشار

ناشر

وزارة الإعلام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1398 ہجری

پبلشر کا مقام

العراق

اصناف

فقہ
تصوف
قَالَ ابْن خلدون وَلِهَذَا يُقَال الْإِمَامَة الْكُبْرَى قلت وتنشأ هُنَا فروع أَحدهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيّ يجوز أَن يُقَال الْخَلِيفَة على الْإِطْلَاق وَخَلِيفَة رَسُول الله ﷺ الثَّانِي قَالَ النَّوَوِيّ يَنْبَغِي أَن لَا يُقَال خَليفَة الله بل يُقَال الْخَلِيفَة وَخَلِيفَة رَسُول الله ﷺ وأمير الْمُؤمنِينَ قلت حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ عَن الْجُمْهُور قَالَ وَقد قيل لأبي بكر ﵁ يَا خَليفَة الله قَالَ لست بخليفة الله وَلَكِنِّي خَليفَة رَسُول الله ﷺ الثَّالِث قَالَ الْبَغَوِيّ لَا باس أَن يُسمى الْقَائِم بِأَمْر الْمُسلمين أَمِير الْمُؤمنِينَ والخليفة وَأَن كَانَ مُخَالفا لسيرة أَئِمَّة الْعدْل لقِيَامه بِأَمْر الْمُؤمنِينَ وَتسمع الْمُؤمنِينَ لَهُ الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة لبيعة الْخُلَفَاء والملوك مدلولان أَحدهمَا بِحَسب الْعرف اللّغَوِيّ والمعهود الشَّرْعِيّ وَهُوَ الْعَهْد على الطَّاعَة وذل لأَنهم كَانُوا إِذا عقدوا عهدا لأمير جعلُوا أَيْديهم فِي يَده توكيدا للْعهد لذَلِك فَأشبه فعل البَائِع وَالْمُشْتَرِي فَسُمي بيعَة وَصَارَت مصافحة بِالْأَيْدِي وَمِنْه بيعَة النَّبِي ﷺ لَيْلَة الْعقبَة وَعند الشَّجَرَة وَالثَّانِي بِاعْتِبَار الْمَشْهُور لهَذَا الْعَهْد قَالَ ابْن خلدون وَهِي تَحِيَّة الْمُلُوك الكسروية من تَقْبِيل الأَرْض أَو الْيَد أَو الرجل أَو الذيل أطلق عَلَيْهَا إسم الْبيعَة الَّتِي هِيَ الْعَهْد على الطَّاعَة مجَازًا

1 / 92