215

Bada'i al-silk fi taba'i al-mulk

بدائع السلك في طبائع الملك

ایڈیٹر

علي سامي النشار

ناشر

وزارة الإعلام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1398 ہجری

پبلشر کا مقام

العراق

اصناف

فقہ
تصوف
أجره أعظم لِأَنَّهُ يُفْتِي وَيلْزم فتياه فَلهُ أجر فتياه وَأجر إِلْزَامه قَالَ وتصدى الْحَاكِم للْحكم من تصدي الْمُفْتِي للفتيا وَأجر الإِمَام الْأَعْظَم أعظم من أجرهما
قلت وَحَاصِل التَّفْضِيل يرجع إِلَى عُمُوم الْمصلحَة وخصوصها وَعَلِيهِ فيتصور أَن يكون الْمُفْتِي أعظم أجرا من الْحَاكِم حَيْثُ تكون مصلحَة فتياه أعظم من مصلحَة حكم الْحَاكِم وَقد صرح بِهِ بعد كَلَام لَهُ
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قَالَ ابْن رَاشد حِكْمَة مَشْرُوعِيَّة حفظ النظام وَدفع الضَّرَر الْعَام
قلت وبسطة غَيره فَقَالَ رفع التهارج ورد التوائب وقمع الظَّالِم وَنصر الْمَظْلُوم وَقطع الْخُصُومَات وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة قَالَ ابْن عَرَفَة حكمه بِالنِّسْبَةِ إِلَى إنشائه وَاجِب قَالَ عَن اللَّخْمِيّ إِقَامَة حكم للنَّاس وَاجِب لما فِيهِ من رفع التهارج وَالظُّلم فعلى الْوَالِي على بلد النّظر فِي أحكامهم إِن كَانَ أَهلا لذَلِك فَإِن لم يكن أَهلا أَو اشْتغل عَن ذَلِك وَجب عَلَيْهِ أَن يقدم من هُوَ أهل لذَلِك وَإِن لم يكن بالموضع وَال كَانَ ذَلِك لِذَوي الرَّأْي

1 / 250