86

اوسط فی سنن

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ایڈیشن نمبر

الأولى - ١٤٠٥ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

السعودية

ذِكْرُ الْوُضُوءِ مِنَ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لَا يَنْقُضُ طَهَارَةً وَلَا يُوجِبُ وُضُوءًا. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ. وَاخْتَلَفُوا فِي نَقْضِ الطَّهَارَةِ مِنْ ضَحِكٍ فِي الصَّلَاةِ فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَاحْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِحَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ لَا يَثْبُتُ.
١٣٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ ⦗٢٢٧⦘ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ جَاءَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَتَرَدَّى فِي حُفْرَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنَ الْقَوْمِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ وُضُوءٌ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالزُّهْرِيِّ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ مَكْحُولٍ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَكَانَ ⦗٢٢٨⦘ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ كَقَوْلِهِمْ ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ كَمَا قَالَ الثَّوْرِيُّ

1 / 226