65

اوسط فی سنن

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ایڈیشن نمبر

الأولى - ١٤٠٥ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

السعودية

٨٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ عُرْوَةَ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، أَوْ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، ⦗١٩٨⦘ وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ شُرَيْحٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَرْوَى بِنْتِ أُنَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ آخَرُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ. رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ ⦗١٩٩⦘ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَسَأَلُ رَجُلٌ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ ⦗٢٠٠⦘ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْكَ بَضْعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: أَجْمَعَ لِي رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُهُ أَوْ مَسِسْتُ أُذُنِي أَوْ رُكْبَتِي أَوْ فَخِذِي

1 / 197